قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب إباحة الوضوء من فضل وضوء المتوضئ.
أخبرنا الحسن بن محمد أخبرنا عبيدة بن حميد أخبرنا الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله قال:(سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحضرت الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما في القوم طهور؟ قال: فجاء رجل بفضل ماء في إداوة، قال: فصبه في قدح فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ثم إن القوم أتوا بقية الطهور، فقال: تمسحوا به، فسمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: على رسلكم، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في القدح في جوف الماء، ثم قال: أسبغوا الطهور، فقال جابر بن عبد الله: والذي أذهب بصري، -قال: وكان قد ذهب بصره- لقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يرفع يده حتى توضئوا أجمعون.
قال عبيدة: قال الأسود: حسبته قال: كنا مائتين أو زيادة)].
هذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام، فنبع الماء من بين أصابعه من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، ومن دلائل قدرة الله العظيمة، ومن دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم.
وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، ثم جاء الصحابة رضوان الله عليهم فتوضئوا بفضل وضوئه عليه الصلاة والسلام، وتمسحوا به.
وجاء في الحديث الآخر:(أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوضوء من فضل المرأة)، لكن جاء:(أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من فضل ميمونة)، هذا وفي حديث جابر في الباب توضئوا من فضل وضوء الرجل، ولا بأس بالوضوء من فضل الرجل ليس فيه إشكال، فهذا الفاضل من الوضوء، وفي الترجمة السابقة المستعمل.