[ما جاء في فضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها]
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب فضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها إن صح الخبر.
أخبرنا محمد بن يحيى أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد أخبرنا أبي عن محمد بن إسحاق قال: فذكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها سبعين ضعفاً).
قال أبو بكر: أنا استثنيت صحة هذا الخبر؛ لأني خائف أن يكون محمد بن إسحاق لم يسمع من محمد بن مسلم، وإنما دلسه عنه].
يعني: المؤلف احتاط لنفسه فقال: إن صح الخبر، من أجل كون محمد بن إسحاق مدلساً، والأصح إنه مدلس، فيكون الحديث ضعيفاً، إلا إن صح سماعه وصرح به.
قال الألباني: قلت: إن ابن إسحاق مدلس، ولم يصرح بالتحديث، ولذلك خرجته في الضعيفة برقم (١٥٠٣).
قوله:(فذكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري)، فـ ابن إسحاق لم يصرح بالتحديث عن الزهري، ولم يقل: سمعت الزهري أو غير ذلك من صيغ التحديث التي تدل على السماع الصريح بالتحديث.