للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ما جاء في أن اللحم الذي ترك النبي الوضوء من أكله كان لحم غنم لا لحم إبل]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب ذكر الدليل على أن اللحم الذي ترك النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء من أكله كان لحم غنم لا لحم إبل].

يرى ابن خزيمة رحمه الله أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء مطلقاً وهو شافعي، وخالف الشافعية في ذلك؛ لأن الشافعية يرون أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، لكن ابن خزيمة من تثبته في هذا الشيء ومن قوته أتانا بهذه الترجمة: (باب ذكر الدليل على أن اللحم الذي ترك النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء من أكله كان لحم غنم لا لحم إبل) فـ ابن خزيمة رحمه الله هنا وافق الحنابلة في هذه المسألة.

والجمهور من أهل العلم على أن لحم الإبل داخل في حديث جابر: (كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار) يعني: أن لحم الإبل داخل في هذا، لكن التوضوء من لحم الإبل فيه أحاديث خاصة، منها: (توضئوا من لحوم الإبل ولا تتوضئوا من لحوم الغنم) ولحم الإبل ينقض الوضوء نيئاً أو مطبوخاً.

قال: [حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا ابن وهب أن مالك بن أنس حدثه، وحدثنا أبو موسى حدثنا روح - يعني ابن عبادة - حدثنا مالك عن زيد - وهو ابن أسلم - عن عطاء بن يسار عن ابن عباس: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ)].

هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>