[ما جاء في إباحة الوضوء والغسل في أواني النحاس]
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [جماع أبواب الأواني اللواتي يتوضأ فيهن أو يغتسل.
باب إباحة الوضوء والغسل في أواني النحاس.
أخبرنا محمد بن يحيى ومحمد بن رافع، قال محمد بن يحيى: سمعت عبد الرزاق، وقال ابن رافع: أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه: صبوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن؛ لعلي أستريح فأعهد إلى الناس، قالت عائشة: فأجلسناه في مخضب لـ حفصة من نحاس، وسكبنا عليه الماء منهن، حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن، ثم خرج)].
هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه.
وفيه: بيان ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من المرض والشدة؛ لأنه قال: (صبوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن) والوكاء: هو الرباط يكون على فم القربة.
وفيه: دليل على أن الحمى تبرد بالماء كما في الحديث الآخر: (إن الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء).
وفيه: دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يصيبه ما يصيب الناس من الأمراض، وأنه يأكل ويشرب ويمرض.
وفيه: دليل على أنه ليس إلهاً، وإنما هو عبد لله سبحانه، وأن الرب والإله هو الله سبحانه وتعالى، وهو منزه لا يلحقه مرض ولا يلحقه نقص ولا عيب سبحانه، أما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو عبد ضعيف يمرض ويموت، ويأكل ويشرب ويمشي في الأسواق، ولكنه عبد ورسول عليه الصلاة والسلام يطاع ويتبع، ولا يكذب عليه الصلاة والسلام.
وفيه: دليل على أن أواني النحاس والمعادن والخشب من أي نوع كان فهي طاهرة مباحة، وإذا توضأ من النحاس أو من معدن، أو من خشب، أو من الزجاج، أو من الحصى فهو جائز، إلا الذهب والفضة فلا يجوز للمسلم أن يتوضأ بأواني الذهب والفضة.
وفيه: أن السبع القرب لها مزية ولها شأن، فعدد آيات الفاتحة سبع، والسموات سبع، والأراضين سبع.
قال: [حدثنا به محمد بن يحيى مرة قال: أخبرنا عبد الرزاق، مرة قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة بمثله غير أنه لم يقل: (من نحاس) ولم يقل: (ثم خرج)].