للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في نفي تنجيس الماء]

قال المصنف رحمه الله تعالى: [جماع أبواب ذكر الماء الذي لا ينجس والذي ينجس إذا خالطته نجاسة.

باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في نفي تنجيس الماء بلفظ مجمل غير مفسر، بلفظ عام مراده خاص.

أخبرنا أحمد بن المقدام العجلي ومحمد بن يحيى القطعي قالا: حدثنا محمد بن بكر أخبرنا شعبة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: (أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ فقالت امرأة من نسائه: يا رسول الله! إني قد توضأت من هذا، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الماء لا ينجسه شيء).

هذا حديث أحمد بن المقدام].

في هذا الحديث: أنه لا بأس أن يتوضأ المسلم من فضل وضوء المرأة، أما حديث: (نهى أن يتوضأ الرجل من سؤر المرأة) فهو محمول على التنزيه إذا وجد غيره، أما إذا لم يوجد غيره فلا كراهة خلافاً لمن قال: إنه لا يتوضأ به، كالحنابلة القائلين: إذا توضأت المرأة البالغة وخلت بالماء فلا يتوضأ بالماء بعدها؛ لأنه يكون مستعملاً، ويشترطون: أن تكون المرأة بالغة، وأن تخلو بالماء، ويكون لطهارة كاملة عن حدث، فإن كانت المرأة غير بالغة، أو لم تخل بالماء، فهذا لا بأس به.

وقوله في الترجمة: [باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في نفي تنجيس الماء، وتنجيس الماء لا يجوز.

وقوله: [بلفظ مجمل غير مفسر، بلفظ عام مراده خاص] أي: (مراده الخاص) يراد به: أن هذا لفظ عام والمراد منه الخاص، وإذا لاقت الماء نجاسة فإنه ينجس.

وهذا الحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والدارمي والحاكم والبيهقي وأحمد وابن ماجة، وقال الترمذي: حسن غريب، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وفي إرواء الغليل: صححه الحاكم وابن خزيمة وابن حبان.

<<  <  ج: ص:  >  >>