قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب ذكر الدليل على أن المضمضة من شرب اللبن استحباب لإزالة الدسم من الفم وإذهابه، لا لإيجاب المضمضة من شربه.
حدثنا محمد بن عزيز الأيلي أن سلامة بن روح حدثهم عن عقيل - وهو ابن خالد - وحدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا معتمر - يعني ابن سليمان - قال: سمعت معمراً وحدثنا محمد بن بشار بندار وأبو موسى قالا: حدثنا يحيى - وهو ابن سعيد - حدثنا الأوزاعي كلهم عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس:(أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبناً فمضمض وقال: إن له دسماً).
وقال الصنعاني في حديثه:(أو إنه دسم).
وقال بندار:(إنه دسم)].
هذا الحديث رواه البخاري ومسلم.
والذي قبله تابع له.
والمضمضة من شرب اللبن مستحبة ليست بواجبة، وهي من باب النظافة.