قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب تسمية الاستنجاء بالماء فطرة.
أخبرنا يوسف بن موسى حدثنا وكيع، وحدثنا محمد بن رافع أخبرنا عبد الله بن نمير، وحدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي أخبرنا محمد بن بشر؛ قالوا: حدثنا زكريا - وهو ابن أبي زائدة - أخبرنا مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير أن عائشة حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(عشر من الفطرة: قص الشارب، واستنشاق الماء، والسواك، وإعفاء اللحية، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم).
قال عبدة في حديثه: والعاشرة لا أدري ما هي إلا أن تكون المضمضة.
وفي حديث وكيع: قال مصعب: نسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة.
قال وكيع: انتقاص الماء: إذا نضحه بالماء نقص.
ولم يذكر ابن رافع العاشرة، ولا سفيان ولا شك].
وانتقاص الماء: هو الاستنجاء، وفيه: دليل على أن الاستنجاء من الفطرة، وهذه العشرة الخصال منها ما هو واجب، ومنها ما هو مستحب، فإعفاء اللحية واجب، وقص الشارب كذلك واجب، وحلق العانة واجب، فلا تترك أكثر من أربعين يوماً، والاستنجاء واجب كذلك، وأما غسل البراجم فمستحب من باب النظافة، والبراجم: هي عقد الأصابع.
وقص الأظافر ونتف الإبط واجبان، ففي حديث أنس:(أمرنا ألا نتركها أكثر من أربعين ليلة) رواه البخاري ومسلم.
وقوله:(ولا سفيان ولا شك) لم يذكر سفيان في السند، لكن لعله ذكره في سند آخر.
وقد روى الترمذي: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ وضوءاً واحداً، وذكر البخاري:(كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدنا الوضوء مالم يحدث)، فكانوا يتوضئون وضوءاً واحداً للخمس الصلوات.
أما تجديد الطهر فقد جاء في حديث آخر عند أبي داود وغيره.