[ما جاء في الرخصة في البول مستقبل القبلة بعد النهي عنه ووجه الرخصة في ذلك]
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرخصة في البول مستقبل القبلة، بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه مجملاً غير مفسر، قد يحسب من لم يتبحر العلم أن البول مستقبل القبلة جائز لكل بائل وفي أي موضع كان، ويتوهم من لا يفهم العلم ولا يميز بين المفسر والمجمل أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ناسخ لنهيه عن البول مستقبل القبلة.
حدثنا محمد بن بشار حدثنا وهب - يعني ابن جرير بن حازم - حدثني أبي قال: سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله قال: (نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها)].
هذا الحديث فيه كلام لأهل العلم، وفي صحته نظر.
قال في الترجمة:(باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرخصة في البول مستقبل القبلة بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه مجملاً غير مفسر، قد يحسب من لم يتبحر العلم أن البول مستقبل القبلة جائز لكل بائل وفي أي موضع كان، ويتوهم من لا يفهم العلم، ولا يميز بين المفسر والمجمل أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ناسخ لنهيه عن البول مستقبل القبلة).
يعني: كأن المؤلف يرى أن هذا مجمل عام، لكن ليس فيه أنه في الصحراء، بل هذا يحمل على أنه في البنيان، فبعض الناس أخذ بعمومه، مع أن هذا يحمل على أنه في البنيان، كما في حديث ابن عمر.
وهذا حديث حسن، وصرح ابن إسحاق فيه بالتحديث عند ابن الجارود.
فهذا لو صح فهو عام، وكونه صلى الله عليه وسلم استقبلها قبل أن يقبض بعام فهذا في البنيان.