قال المؤلف رحمه الله تعالى:[باب الرخصة في الغسل والوضوء من ماء البحر، إذ ماؤه طهور، ميتته حل، ضد قول: من كره الوضوء والغسل من ماء البحر، وزعم أن تحت البحر ناراً، وتحت النار بحراً، حتى عد سبعة أبحر، سبعة نيران، وكره الوضوء من مائه لهذه العلة زعم].
إن القول بأن تحت البحر ناراً، وتحت النار ماءً، وتحت الماء ناراً، إلى سبعة، كل هذا باطل لا أصل له، والصواب: أن البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته.
قال: [أخبرني يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا عبد الله بن وهب أن مالكاً حدثه قال: حدثني صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة - وهو من بني عبد الدار- أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول:(سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إنا نركب البحر، ونحمل القليل من الماء، فإن توضأنا منه عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال: هو الطهور ماؤه، الحلال ميتته) هذا حديث يونس].
فيه دليل على أنه ينبغي للمفتي أن يزيد السائل فيما يحتاج إليه؛ لأن هذا الرجل زاده النبي صلى الله عليه وسلم حكم ميتة البحر، فقد علم عليه الصلاة والسلام أنه وغيره محتاج إلى أن يعرف حكم ميتة البحر فعرفه الحكم.
قال: [وقال يحيى بن حكيم: عن صفوان بن سليم، ولم يقل: من آل ابن الأزرق، ولا من بني عبد الدار، وقال:(نركب البحر أزماناً)].
قال: [أخبرنا محمد بن يحيى أخبرنا أحمد بن حنبل أخبرنا أبو القاسم بن أبي الزناد حدثني إسحاق بن حازم عن ابن مقسم -قال أحمد: يعني عبيد الله - عن جابر (أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البحر قال: هو الطهور ماؤه، والحلال ميتته)].
قال المحقق: إسناده صحيح، إذ له شاهد من رواية أبي هريرة عند ابن ماجة.