قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب النهي عن المحادثة على الغائط.
حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن عياض قال: حدثني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان؛ فإن الله عز وجل يمقت على ذلك)].
هذا الحديث أخرجه ابن ماجة وأبو داود والحاكم ووافقه الذهبي على تصحيحه، ولكنه ضعيف؛ لأنه من رواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير، وعكرمة بن عمار تكلم فيه.
وعلى كل لا يجوز للإنسان أن يكشف عورته، ولا يتحدث حال قضاء الحاجة.
وهذا الحديث قد رواه أحمد وصححه ابن حبان وابن القطان.
قال المصنف رحمه الله تعالى:[حدثنا به محمد بن يحيى حدثنا سلم بن إبراهيم -يعني الوراق - قال: حدثنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن عياض بن هلال بهذا الإسناد نحوه.
قال أبو بكر: وهذا هو الصحيح، هذا هو عياض بن هلال روى عنه يحيى بن أبي كثير غير حديث، وأحسب الوهم من عكرمة بن عمار حين قال: عن هلال بن عياض].