قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله:(الماء لا ينجسه شيء) بعض المياه لا كلها، وإنما أراد الماء الذي هو قلتان فأكثر لا ما دون القلتين منه.
أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي وموسى بن عبد الرحمن المسروقي وأبو الأزهر حوثرة بن محمد البصري قالوا: حدثنا أبو أسامة أخبرنا الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر حدثهم أن أباه عبد الله بن عمر حدثهم: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث) هذا حديث حوثرة.
وقال موسى بن عبد الرحمن: عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه، وقال أيضاً: لم ينجسه شيء.
وأما المخرمي فإنه حدثنا به مختصراً، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث)، ولم يذكر مسألة النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب].
وهذا الحديث قد اختلف العلماء في صحته، والصواب: أنه صحيح كما قال المؤلف رحمه الله، وهو من رواية عبيد الله بن عمر وهو ثقة، بخلاف أخيه عبد الله بالتكبير الزاهد فهو ضعيف.
والمؤلف رحمه الله قال: إن قوله في الحديث السابق: (إن الماء لا ينجس) المراد به: ما فوق القلتين جمعاً بين الأحاديث؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث)، فإذا توضأ الإنسان بالماء الكثير فإنه لا يؤثر، أما القليل الذي دون القلتين فإنه ينجس إذا وقعت فيه نجاسة، هكذا حمله ابن خزيمة رحمه الله، وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء، وقالوا: إن الماء إذا كان أقل من القلتين فإنه ينجس بمجرد الملاقاة، أما إذا كان أكثر من القلتين فلا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة: اللون، والطعم، والريح.
وذهب المحققون من أهل العلم -كشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة- إلى أنه لا ينجس القليل أيضاً إلا بالتغير حتى ولو كان دون القلتين، واستدلوا بحديث أبي سعيد:(إن الماء طهور لا ينجسه شيء) وقالوا: هذا منطوق، وحديث عبد الله بن عمر:(إذا بلغ الماء قلتين) مفهوم، والمنطوق مقدم على المفهوم، فمفهوم حديث القلتين ألغاه منطوق حديث أبي سعيد، وحديث ابن عمر:(إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث) مفهومه: أنه إذا لم يبلغ القلتين يحمل الخبث.
والمنطوق مقدم على المفهوم، وهذا هو الصواب، وابن خزيمة رحمه الله مع الجمهور في هذا، والصواب: أنه لا ينجس القليل إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة.