قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب إعداد الأحجار للاستنجاء عند إتيان الغائط.
حدثنا أبو عبد الله سعيد الأشج حدثنا زياد بن الحسن بن فرات عن أبيه عن جده عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبد الله قال:(أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرز فقال: ائتني بثلاثة أحجار، فوجدت له حجرين وروثة حمار؛ فأمسك الحجرين وطرح الروثة وقال: هي رجس)].
هذا الحديث يدل على أنه لا بأس بالاستجمار بالأحجار، ويدل على أنه لا يجوز الاستنجاء بالروث ولا بالعظم، وفي الحديث الآخر:(إن العظم زاد إخوانكم من الجن، والروث علف لدوابهم).
ومن أراد أن يقتصر على الاستجمار فلابد أن يستجمر بثلاث أحجار فأكثر، أما إذا أراد أن يستنجي بالماء بعد ذلك فالأمر واسع، فلك أن تستجمر بحجرين ثم تتبع ذلك بالماء فلا حرج، لكن إذا أردت أن تقتصر على الأحجار فلابد أن تكون ثلاث، وأن تكون منقية، فإن لم تنق زاد حتى تنقي المحل، والمناديل إذا كانت خشنة فلا بأس باستعمالها.