للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الرخصة في استعانة المتوضئ بمن يصب عليه الماء ليطهر]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب الرخصة في استعانة المتوضئ بمن يصب عليه الماء ليطهر، خلاف مذهب من يتوهم من المتصوفة أن هذا من الكبر.

قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن ابن شهاب أخبره عن عباد بن زيد عن عروة بن المغيرة بن شعبة أنه سمع أباه يقول: (سكبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توضأ في غزوة تبوك فمسح على الخفين)] قال في تخريجه: [أخرجه مسلم وأبو داود].

هذا الحديث ثابت في الصحيحين، وفيه دليل على أن الصب على المتوضئ جائز ولا بأس به.

وهذا الحديث فيه أنه لما أخرج ذراعيه ضاقت عليه كمه، فأخرجها وأخذ ذراعيه ثم صب عليه الماء، فالإعانة على الوضوء لا بأس بها وليست من الكبر.

والإعانة لها ثلاثة أنواع: النوع الأول: تقرب الماء إليه وهذا ليس فيه شيء، كأن يأتي بالماء في قدر، الثاني: أن يصب عليه في الأعضاء، وهذا لا بأس به عند الحاجة، الثالثة: أن يباشر غسل الأعضاء وهذا إذا كان مريضاً، كأن يأتي إنسان يغسل له وجهه ثم يديه ويمسح رأسه ويغسل رجليه فلا بأس به.

<<  <  ج: ص:  >  >>