قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الأمر بالاستطابة بالأحجار وتراً لا شفعاً.
حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد وحدثنا يونس أيضاً حدثنا ابن وهب أن مالكاً حدثه، حدثنا عتبة بن عبد الله أخبرنا ابن المبارك أخبرنا يونس وحدثنا يحيى بن حكيم حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا يونس ومالك عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر)].
استدل المؤلف بهذا على مشروعية الإيتار في الاستجمار، وهو مستحب.
وقوله:(من توضأ فليستنثر) الاستنثار معناه أن يخرج الماء الذي استنشقه بأنفه، إذ الاستنشاق جذب الماء بطرف الأنف، والاستنثار إخراجه، وهو واجب، فإذا توضأ فلابد من الاستنشاق والاستنثار.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [وفي حديث ابن المبارك: أخبرني أبو إدريس الخولاني أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه، قال: سمعت يونس يقول: سئل ابن عيينة عن معنى قوله: (ومن استجمر فليوتر) قال: فسكت ابن عيينة، فقيل له: أترضى بما قال مالك؟ قال: وما قال مالك؟ قيل: قال مالك: الاستجمار: الاستطابة بالأحجار، فقال ابن عيينة: إنما مثلي ومثل مالك كما قال الأول: وابن اللبون إذ ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس].