قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب النهي عن التغوط على طريق المسلمين وظلهم الذي هو مجالسهم.
حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(اتقوا اللعنتين -أو اللعانين- قيل: وما هما؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم)].
هذا الحديث فيه تحريم التخلي في طريق الناس وفي ظلهم، وقوله:(اتقوا اللاعنين) يعني: الذي يجلب اللعن ويتسبب فيه؛ فإن الناس عادة يلعنون من يتخلى في طريقهم أو في ظلهم، فلا يجوز لإنسان أن يتخلى في طريق الناس الذي تطؤه الأقدام، وكذلك في الظل الذي يستظلون به، ومثله المشمس في الشتاء الذي يتشمس فيه الناس، وقد ورد كذلك النهي عن البول وعن التخلي في موارد الماء.
[قال أبو بكر: وإنما استدللت على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بقوله: (أو ظلهم) الظل الذي يستظلون به إذا جلسوا مجالسهم بخبر عبد الله بن جعفر: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب ما استتر به في حاجته هدفاً أو حائش نخل) والهدف هو: الحائط، والحائش من النخل: النخلات المجتمعات، وإنما سمي البستان حائشاً لكثرة أشجاره ولا يكاد الهدف يكون إلا وله ظل إلا وقت استواء الشمس، فأما الحائش من النخل فلا يكون وقت من الأوقات بالنهار إلا ولها ظل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد كان يستحب أن يستتر الإنسان في الغائط بالهدف، والحائش، وإن كان لهما ظل].
بين المصنف أن المراد بالظل: الذي يستظل به الناس، أما الظل الذي لا يستظل به الناس فلا حرج من التخلي عنده.