ج: لا يجوز صيام يوم الشك ليحتاط به من رمضان ويجوز صومه تطوعاً ونذراً وقضاء.
[أحكام عامة]
س: ما حكم من أكل أو شرب بفمه أو جامع في نهار رمضان متعمدا مختارا غير متأول تأويلاً قريباً وغير جاهل بالشهر أو بحرمة الموجب الذي فعله؟
ج: عليه القضاء والكفارة.
س: ما حكم من انفرد برؤية هلال رمضان ولم تقبل شهادته فأفطر. ومَن عادَتْهُ الحمى أو الحيض في يوم معلوم فأفطر. ومن تسحّر قرب الفجر فأفطر. ظانين أن كل هذا يبيح لهم الفطر؟
ج: عليهم القضاء والكفارة.
س: ما حكم المتأول تأويلا قريبا وما مثال ذلك؟
ج: إذا تأول الشخص تأويلا قريبا كمن احتجم أو حجم غيره أو أفطر