ج: مكانه للحج مكة لمن بها، ويعتمر وبقرن من الحل. ولغير أهل مكة الحج والعمرة من ذي الحُلَيْفَة لأهل المدينة، والجُحْفَة لأهل مصر والشام والمغرب. وقرن لأهل نجد وذات عِرْق لأهل العراق، ويَلَمْلَم لأهل اليمن.
ج: يستحب له إزالة الشعث والاقتصار على تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم وتجديدها لصعود أو هبوط وملاقاة وخلف صلاة والوسط فيها وفي رفع الصوت بها. ويستمر يلبي إلى دخول مكة أو زوال الشمس من يوم عرفه ودخوله إلى مصلاها، والمحرم من مكة يلبي بالمسجد ويقطعها لوصول مصلى عرفة كغيره والمعتمر من الميقات يلبي لدخول الحرم. والمعتمر من الجعرانة أو التنعيم يلبي إلى دخول بيوت مكة وندب عند دخول مكة نزول بذي طُوَى وغسل بها لغير حائض ونفساء ودخوله نهارا من كداء التثنية التي بأعلى مكة ودخول المسجد من
باب بني شيبة واستحضار ما أمكنه من الخشوع عند رؤية الكعبة المعظمة.