للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يتذكرْهُ لمْ يجز العملُ بقولِ المأمومينَ ولا غيرهمْ وإنْ كثرُوا.

وإنْ تركَ فرضاً وجبَ فراقُهُ، أوْ سنةً لا تفعلُ إلا بتخلفٍ فاحش -كتشهدٍ- حرُمَ فعلُها، فإنْ فعلَها بطلتْ صلاتُهُ، ولهُ فراقُهُ ليفعلها، فإنْ أمكنتْ قريباً -كجَلْسَةِ الاستراحةِ- فعَلها.

[الاستخلاف]:

ومتى قطعَ الإمامُ صلاتَهُ بحدَثٍ أوْ غيرهِ فلهُ استخلافُ من يتمُّهَا، بشرطِ صلاحيتهِ لإمامةِ هذهِ الصلاةِ، فإنْ فعلوا ركناً قبلَ الاستخلافِ امتنعَ الاستخلافُ، فإنْ كانَ الخليفةُ مأموماً جازَ استخلافُهُ مطلقاً، ويراعي المسبوقُ نظمَ الإمامِ، فإذا فَرَغَ منهُ قامَ وأشارَ ليفارقوهُ، أوْ ينتظروهُ وهوَ أفضلُ، وإنْ جهلَ نظمَ الإمامِ راقبهمْ، فإنْ هَمُّوا بالقيامِ قامَ وإلا قعدَ.

وإنْ كان الخليفةُ غيرَ مأمومٍ جازَ في الأولى وفي الثالثةِ مِنَ الرباعيةِ، لا في الثانيةِ والرابعةِ، ولا تجبُ نيةُ الاقتداء بالخليفةِ، بلْ لهمْ أنْ يُتمُّوا فرادى، ولوْ قدَّمَ الإمامُ واحداً والقومُ آخرَ فمقدمُهُمْ أولى.

فصل [في الإمامة]:

أولى الناسِ بالإمامةِ الأفقهُ، ثمَّ الأقرأُ، ثمَّ الأورعُ، ثمَّ الأقدمُ هجرةً وولدُهُ، ثمَّ الأسنُّ في الإسلامِ، ثمَّ النسيبُ، ثمَّ الأحسنُ سيرةً، ثمَّ الأحسنُ ذِكْراً، ثمَّ الأنظفُ بدناً وثوباً، ثمَّ الأحسنُ صوتاً، ثمَّ الأحسنُ صورةً، فمتى

<<  <   >  >>