[كتاب الحج]
[شروطُ الحجِ والعمرةِ]:
الحجُّ والعمرةُ فرضانِ، ولا يجبانِ في العُمُرُ إلا مرةً واحدةً إلا أنْ يُنذَرا.
وإنما يلزمانِ كلَّ مسلمٍ بالغٍ عاقلٍ حرٍّ مستطيعٍ. فيصحُّ حجُّ العبدِ وغيرِ المستطيعِ، ولا يصحُّ منَ الكافرِ وغيرِ المميزِ استقلالاً، فإنْ أحرمَ الصبيُّ المميزُ بإذنِ الوليِّ، أوْ أحرمَ الوليُّ عن المجنونِ أو الطفلِ الذي لا يميزُ جازَ، ويكلفُهُ الوليُّ ما يقدرُ عليهِ، فيغسلُهُ ويجرِّدهُ عنِ المخيطِ ويلبسُهُ ثيابَ الإحرامِ، ويجنبهُ المحظورَ كالطيبِ ونحوهِ، ويحضرُهُ المشاهدَ ويفعلُ عنهُ ما لا يمكنُ منهُ كالإحرامِ وركعتي الطواف والرميِ.
[الاستطاعة]:
والمستطيعُ اثنانِ: مستطيعٌ بنفسهِ، ومستطيعٌ بغيرهِ.
أما الأولُ [مستطيعٌ بنفسهِ]: فهوَ أنْ يكونَ صحيحاً واجداً للزَّادِ والماءِ بثمنِ مثلهِ في المواضعِ التي جرتِ العادةُ بكونهِ فيها، وراحلةٍ تصلحُ لمثلهِ إنْ كانَ منْ مكةَ على مسافةِ القصْرِ وإنْ أطاقَ المشيَ، وكذا دونها إنْ لمْ يطقْهُ، ومحْمِلاً إنْ شقَّ عليهِ ركوبُ القَتَبِ، وشريكاً يعادلُهُ، يشترطُ ذلك كلهُ ذاهباً وراجعاً، وأنْ يكونَ ذلكَ فاضلاً عنْ نفقةِ عيالهِ وكسوتهمْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute