يَجِبُ القِصاصُ على منْ قتَلَ إنساناً عمْداً مَحْضاً عُدْواناًً، لكنْ لا يَجِبُ على صبيٍّ ومجنونٍ مُطْلقاً، ولا على مُسلِمٍ بِقَتْلِ كافرٍ، ولا على حُرٍّ بقَتْلِ عبْدٍ، ولا على ذِمِّيٍّ بقَتْلِ مُرْتدٍّ، ولا على الأبِ والأُمِّ وآبائِهِما وأمَّهاتِهما بقتْلِ الولَدِ وولدِ الولدِ، ولا بقتْلِ منْ يَثْبُتُ القِصاصُ فيهِ للْولدِ، مثْلُ أنْ يَقْتُلَ الأبُ الأمَّ.