من احتاجَ إلى النكاحِ منَ الرجالِ ووجدَ أُهبةً نُدبَ لهُ، ومن احتاجَ وفقدَ الأُهبةَ نُدبَ تركهُ، ويَكسرُ شهوتَهُ بالصومِ، ومنْ لمْ يحتجْ إلى النكاحِ وفقدَ الأهبةَ كُرهَ لهُ، ومنْ وجدَها ووُجدَ مانعٌ بهِ منْ هَرَمٍ ومرضٍ دائمٍ لمْ يُكرهْ، لكن الاشتغالُ بالعبادةِ أفضلُ، فإنْ لمْ يتعبدْ فالنكاحُ أفضلُ.
وأما المرأةُ فإن احتاجتْ إلى النكاحِ نُدبَ لها، وإلا فيُكرهُ، ويندبُ أنْ يَتزوجَ بِكراً، وَلوداً، جميلةً، عاقلةً، ديِّنةً نسيبةً، ليست ذاتَ قرابةٍ قريبةٍ.
فإذا عزمَ على نكاحِ امرأةٍ فالسنةُ أنْ ينظرَ إلى وجهها وكفيها قبلَ أنْ يخطِبَها وإنْ لمْ تأذنْ في ذلكَ، ولهُ تكريرُ النظرِ، ولا ينظرُ غيرَ الوجهِ والكفينِ.
ويحرُمُ أنْ ينظرَ الرجلُ إلى شيءٍ من الأجنبيَّةِ حرةً كانت أو أمةً، أو الأمردِ الحسنِ ولوْ بلا شهوةٍ مع أمنِ الفتنةِ، وقيلَ يجوزُ أنْ ينظرَ منَ الأمةِ ما عدا عورتها عندَ الأمنِ.