إذا سرقَ البالغُ، العاقلُ، المُختارُ، وهوَ مُسلمٌ أو ذمِّيٌّ أو مُرتدٌّ نِصاباً منَ المالِ، وهوَ رُبُعُ دينارٍ أو ما قيمتُهُ رُبُعُ دينارٍ في حالِ السَّرِقةِ، منْ حِرْز مِثْلِهِ ولا شُبْهةَ لهُ فيهِ، قُطِعَتْ يَدُهُ اليُمنى، فإنْ سرقَ ثانياً قُطِعَتْ رِجْلُهُ اليُسرى، فإنْ عادَ قُطعتْ يدُهُ اليُسرى، فإنْ عادَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ اليُمنى، فإن عادَ عَزِّرَ، فإنْ لمْ تكُنْ لهُ يمين قُطِعتْ رِجْلُهُ اليُسرى، وإنْ كانتْ فلَمْ تُقْطَعْ حتّى ذهبَتْ سقَطَ القَطْعُ.
وإذا قُطِعَ غُمِسَ المَقْطَعُ بالزَّيْتِ الحارِّ، فإنْ سرَقَ دونَ النِّصابِ أو مِنْ غيرِ حِرْزٍ، أو ما لهُ شُبهةٌ كمالِ بيتِ المالِ، ومالِ ابْنهِ أو أبيهِ، أو مال مالِكِهِ لمْ يُقْطَعْ.