للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المادة السابعة والعشرون:]

لا يجبر أي مسلم حمل معه بعض الأسرى النصارى إلى العدوة، وجعلهم في قبضة سلطة أخرى، على إرجاع هؤلاء الأسرى، أو إعادة الأجر الذي تقضاه لقاء تسليمهم.

[المادة الثامنة والعشرون:]

يحق للملك أبي عبد الله، أو أي من قواده، أو سكان القرى والأرحاء المجاورة لغرناطة والبيازين والبشرات وغيرها، ممن عبروا إلى العدوة (المغرب) ولم تطب لهم الإقامة هناك، أن يعودوا خلال الأعوام الثلاثة، ولهم الحق بأن يتمتعوا بكافة نصوص الاتفاقية المبرمة.

[المادة التاسعة والعشرون:]

يحق لتجار مدينة غرناطة والبيازين وأرباضهما، والبشرات وغيرها، أن يحملوا سلعهم إلى العدوة، ويعودوا بها آمنين مطمئنين، كما يحق لهم دخول سائر الأرحاء التي في حوزة الملكين الكاثوليكيين، دون أن تترتب عليهم أية أتاوة مترتبة على النصارى.

[المادة الثلاثون:]

لا يجوز إرغام أية نصرانية تزوّجت من أحد المسلمين، واعتنقت الدين الإسلامي، على العودة إلى النصرانية، إلا طائعة، وبعد أن تُسأل في ذلك أمام جمع من المسلمين والنصارى. وفيما يتعلق بأبناء النصرانيات وبناتهن، فلهم نفس الحقوق المنصوص عليها في هذه الفقرة.

[المادة الحادية والثلاثون:]

إذا سبق لنصراني، ذكرًا كان أو أنثى، اعتناق الديانة الإسلامية قبل إبرام هذه الاتفاقية، فلا يحق لأحد من النصارى أن يهدده، أو ينال منه بأية صورة، ومن يفعل ذلك يعاقب.

[المادة الثانية والثلاثون:]

لا يجوز إرغام مسلم أو مسلمة على اعتناق النصرانية.

<<  <   >  >>