للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- حكم النكاح بلا ولي:

إذا تزوجت امرأة بلا ولي فنكاحها فاسد، فيزوجها وليها إن كان موجوداً، وإن لم يكن موجوداً زوّجها الحاكم من زوجها المذكور، وليس عليها عدة؛ لأن الماء واحد، ولا يحتاج هذا النكاح الفاسد إلى طلاق ولا فسخ، بل يكفي عقد صحيح جديد، سواء كانت حاملاً أم لا.

ولا يصح تزويج مَنْ نكاحها فاسد لغير صاحب النكاح الفاسد قبل طلاق، أو فسخٍ من صاحب النكاح الفاسد، وبراءة الرحم بحيضة، أو وضع الحمل.

١ - قال الله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} [النور:٣٢].

٢ - وعَنْ أَبي مُوسَى َ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بوَلِيٍّ». أخرجه أبو داود والترمذي (١).

٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بغَيْرِ إِذنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بهَا فَلَهَا المَهْرُ بمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ». أخرجه أبو داود والترمذي (٢).

- حكم زواج العبد بدون إذن سيده:

العبد لا يملك نفسه؛ لأنه مال مملوك لسيده، وحيث أن عقد النكاح له تبعات مالية من مهر ونفقة، لذا جُعِل أمر تزويج العبد إلى سيده.

فإذا تزوج العبد بدون إذن سيده فنكاحه فاسد، لكن يثبت به النسب؛ لأنه


(١) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (٢٠٨٥) , وأخرجه الترمذي برقم (١١٠١).
(٢) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (٢٠٨٣) , وأخرجه الترمذي برقم (١١٠٢) , وهذا لفظه.

<<  <  ج: ص:  >  >>