أي أكثر من سِتّين من أصحاب النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رووا هاتين السنُتين عن المصطفى -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الأولى: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام.
والثانية: المسح على الخفين، والأحاديث التي وردت في المسح على الخفين منها: ما هو قولي، ومنها: ما هو فعلي، ولذلك لا إشكال في مشروعيته، وكان السلف الصالح -رحمة الله عليهم- عندهم خلاف في الصدر الأول وقع من بعض الصحابة رضي الله عنهم، ثم إنتهى بعد بلوغ السنة لهم.
قال الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله:[ليس في المسح على الخُفّين عن الصحابة إختلاف لأن كل من رُوي عنه منهم إنكاره، فقد روي عنه إثباته]، ولذلك اتفقت الكلمة على مشروعية هذه الرخصة وأثر عن بعض السلف من العلماء أنه خصّها بالسفر لكنّه قال بأصلها، وهو إحدى الروايات الثلاث عن الإمام مالك -رحمة الله عليه- وسُنبين أنّ الصحيح أنها رخصة لا تختص بالسفر لحديث حذيفة رضي الله عنه في إثباتها، وفعلها في الحضر،