وهو ثابت في صحيح مسلم أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بالَ عند سُباطةِ قومٍ قال:
[فَصَببْتُ عليه الوضوء، فتوضّأ، ومسح على خُفّيه] وذلك في الحضر فالمسح على الخفين ثابت، وثبوته معتبر عند السلف، ومن بعدهم حتى كان بعض العلماء يدخل في عقيدة أهل السنة، والجماعة القول بمشروعية المسح على الخفين مبالغة في الرد على أهل البدع، والأهواء الذين لا يقولون بمشروعيته، والسبب في ذلك أن ثبوته ثبت بالتواتر، فأصبح من الأمور التي ثبتت مشروعيتها بدليل القطع، وما ثبت مشروعية بدليل القطع، وأنكره من اعتقد ثبوته بالقطع الذي لا شك فيه فقد كفر -والعياذ بالله-؛ لأنه يكذب الشريعة، وكل قطعي ثابت في الشريعة في الكتاب، أو السُّنة فإن إنكاره لمن اعتبر قطعيته، وثبوته يعتبر إنكاراً، وتكذيباً للشرع فيكفر بذلك كما هو مقرّر في العقيدة.
وهذا المسح رخصة على سبيل التخيير، لا إلزام فيها.
قال رحمه الله:[باب المسح على الخفين]: أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام المتعلقة بالمسح على الخفين، ومنها:
أولاً: مشروعيته ببيان الدليل الشرعي على ثبوته.
ثانياً: هل مشروعيته على سبيل اللزوم، أو لا؟
ثالثاً: ما هي الشروط المعتبرة في الخفين الممسوح عليهما.
رابعاً: ما هي صفة المسح هل هي لأعلى الخفّ، وأسفله، أو للأعلى، دون الأسفل، أو للأسفل، دون الأعلى؟