للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَالأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا} (١). وهذا المبدأ الذي جاءت به الشريعة من يوم نزولها لم تعرفه القوانين الوضعية إلا ابتداء من أواخر القرن الثامن عشر.

هذه هي المبادئ الثلاثة التي تقوم على أساسها القوانين الوضعية الحديثة، عرفتها الشريعة قبل القوانين بأكثر من أحد عشر قرنًا. فكيف تصلح القوانين للعصر الحاضر. ولا تصلح الشريعة وهي تقوم على نفس المبادئ!؟

الشريعة الإسلامية جاءت بمبدأ «الشورى» من يوم نزولها وذلك قوله تعالى: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} (٢)، وقوله: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ} (٣). ولقد سبقت الشريعة الإسلامية القوانين الوضعية بأحد عشر قرنًا في تقرير هذا المبدأ، عدا القانون الإنجليزي الذي أخذ بالمبدأ بعد الشريعة بعشرة قرون. فالقوانين الوضعية حين قررت مبدأ الشورى لم تأت بجديد وإنما انتهت إلى ما بدأت به الشريعة الإسلامية.

والشريعة الإسلامية جاءت من يوم نزولها بتقييد سلطة الحاكم. وباعتبارها نائبًا عن الأمة، وبمسؤوليته عن عدوانه وأخطائه. فالشريعة تسري على الحاكم وغير الحاكم بمنزلة سواء والحاكم مقيد في تصرفاته بكل ما جاءت به الشريعة ولا ميزة له


(١) [سورة النساء:، الآية ١٣٥].
(٢) [سورة الشورى، الآية: ٣٨].
(٣) [سورة آل عمران: ١٥٩].

<<  <   >  >>