للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تعلموا أن القوانين الوضعية القديمة كانت تقوم على مبادئ بالية ينكرها العصر الحاضر، فحفظوا هذا القول على أنه قاعدة عامة وطبقوه على الشريعة، لانطباق صفة القدم عليها دون أن يفكروا فيما بين الشريعة والقوانين من فروق بيناها فيما سبق.

ثَالِثًا - الاِدِّعَاءُ بِأَنَّ بَعْضَ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ مُؤَقَّتٌ:

وبعض المثقفين ثقافة أوروبية يرون أن الشريعة تصلح للعصر الحاضر، إلا أن بعض أحكامها جاء مؤقتًا، وهم يقصدون بعض الأحكام الجنائية، وبصفة خاصة العقوبات التي لا مثيل لها في القوانين الوضعية، كالرجم والقطع وتسألهم الحجة على ادعائهم فلا تجد لهم حجة، وإنما هو الظن الذي لا يغني من الحق شيئًا.

إنهم لا يرون مقابلاً لبعض العقوبات في القوانين الوضعية، فيحاولون التخلص منها بهذا الادعاء، ولو أخذت القوانين غدًا بهذه العقوبات لعدلوا عن ظنهم!! وقالوا: إنها أحكام دائمة!!.

ولو كان هؤلاء المسلمون يفهمون الإسلام على وجهه لما قالوا مثل هذا القول، لأن أحكام الإسلام دائمة لا مؤقتة، ولأن ما لم ينسخ منها قبل موت الرسول - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فلا نسخ له إلى يوم النشور، وقد صرح القرآن قبيل موت الرسول بأن صرح الدين قد تم بناؤه، ولم يعد قابلاً للزيادة أو النسخ، وذلك قوله تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ

<<  <   >  >>