(٣) القُرآن الكريم لا يجوز روايته بالمعنى؛ لأنه مُتعبد بلفظه ومعناه، في الوقت الذي يجوز رواية الحديث القُدُسيِّ -والنبويِّ أيضاً- بالمعنى (١)
(٤) يتعين قراءة القرآن الكريم في الصلوات كلها "سواء كانت الجهرية منها أو السرية، الواجبة منها أو السنة".إذ لا تصح الصلاة إلا بها، بخلاف الحديث القُدُسيِّ، فإنه لا تجوز أصلاً قراءته في الصلاة.
(٥) تسميته قُرآناً بخلاف الحديث القُدُسيِّ، فلا يُسمى قرآناً.
(٦) القُرآن الكريم نُقل إلينا بالتواتر، بخلاف الحديث القُدُسيِّ إذ فيه المتواتر والآحاد.
(٧) تسمية الجملة منه آية، ومقداراً من الآيات سُورة، بخلاف الحديث القُدُسيِّ، فلا يُسمى آية، واللفظ منه لا يُسمى آية.
(١) أجاز جمهور السَّلف من المحدِّثين والفُقهاء، والأصُوليين، رواية الحديث بالمعنى ووضعوا لذلك ضوابط وشُروطاً منها، أن يكونَ الراوي عالماً بما يُحيلُ المعنى، وخبيراً بالألفاظ ومقاصدها، ونحو ذلك. انظر: الكفاية للخطيب ص (١٩٨)، وفتح المغيث (٣/ ٤٩)، وتدريب الراوي (٢/ ١٥١)، والباعث الحثيث (٢/ ٣٩٩).