للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وجوب مراجعة الرجل لامرأته إذا طلقها وهي حائض]

وهل إذا طلق امرأته في الحيض يراجع وجوباً أم استحباباً؟ الجمهور: على أنه أذا طلق امرأته في الحيض فقد أثم، ووقع الطلاق، ويراجع استحباباً.

والصحيح الراجح الذي لا محيد عنه: أن الأمر في قوله: (فليراجعها)، أمر من النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب، ومن قال بالاستحباب فليأت بالصارف، ولذلك امتثل ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، هذا الأمر ورد امرأته.

<<  <  ج: ص:  >  >>