اتفقت كلمة العلماء على حرمة الطلاق في الحيض؛ وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم:(أنه عليه الصلاة والسلام غضب غضباً شديداً عندما اشتكى عمر من ابنه عبد الله أنه طلق امرأته وهي حائض، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له: مره فليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، فإن شاء أن يمسكها فليمسكها، وإلا طلقها في طهر لم يجامعها فيه)، وبين له أن هذه هي العدة التي أمر الله جل في علاه أن تطلق لها النساء؛ وفي غضب النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره لـ ابن عمر بمراجعة المرأة؛ لأنه طلقها وهي حائض، دلالة على أن هذا الطلاق يعتبر طلاقاً بدعياً، والطلاق البدعي يأثم صاحبه؛ لأنه أتى به على وجه غير مسموح به شرعاً.