للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم وطء الحائض]

وإذا باشر الرجل امرأته وهي حائض، فوطئها في فرجها فقد وقع في كبيرة، فليتق الله ربه، وليستغفره، وليتب إليه توبة نصوحاً، وإن طاوعته زوجته على ذلك فهي آثمة وفاعلة لكبيرة، ولا بد أن تتوب توبة نصوحة، وأما إذا أكرهها على ذلك فهو الآثم وحده، ولابد أن يتوب إلى الله جل في علاه من هذه الفعلة.

فإن تاب فعليه كفارة، فقد جاء في مسند أحمد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أتى امرأته وهي حائض فعليه أن يتصدق بنصف دينار، أو دينار).

وقد قال بعض العلماء: إنه إذا أتاها في انقطاع الدم فيتصدق بنصف دينار، وإن أتاها في أول الدم فيتصدق بدينار.

والخلاف في ذلك هين، ويمكن أن نقول: هو مخير بين أن يتصدق بنصف دينار أو يتصدق بدينار.

والأولى له والأفضل هذا التقسيم، وقد رضيه بعض العلماء وصححوا الحديث، وإن كان فيه نظر.

<<  <  ج: ص:  >  >>