إذا كانت المرأة ترى الحيض يوماً وترى الطهر يوماً، فيوم السبت نزل منها دم الحيض ويوم الأحد انقطع، ويوم الإثنين نزل ويوم الثلاثاء انقطع، ويوم الأربعاء نزل ويوم الخميس انقطع، فهذه لها حالتان: الحالة الأولى: أن ينزل الدم يوم السبت، ويوم الأحد ترى الطهر، أي: أنها ترى القصة البيضاء، أو النقاء أو الجفاف، ففي هذه الحالة يكون يوم السبت حيضاً، ويوم الأحد طهراً، ويوم الإثنين حيضاً، ويوم الثلاثاء طهراً، وهكذا.
وهذا هو الراجح عند أهل التحقيق من أهل العلم، فيوم السبت لا تصلي ولا تصوم ولا تقرأ القرآن ولا تحل لزوجها ولا تمس مصحفاً ولا تدخل مسجداً، وفي يوم الأحد إذا رأت الطهر بأن ترى القصة البيضاء أو الجفاف، فتصلي وتصوم بعد الاغتسال وتفعل ما تفعله الطاهر.
واستدلوا على ذلك بأدلة: الدليل الأول: عموم قول الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى}[البقرة:٢٢٢] فالحكم يدور مع وجود الأذى وهو الدم، فتكون حائضاً حيثما وجد الدم، وطاهراً حيثما انقطع بعد أن ترى الطهر، هذا الدليل الأول.
الدليل الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (دم الحيض أسود يعرف)، فإن كان الدم فهو حيض، وإن انقطع ورأت النقاء أو القصة البيضاء فهو طهر، وهذا ما يسميه الفقهاء باللغو، وهو: أن تمتنع عن الصلاة والصيام في اليوم الذي ترى فيه الدم، وتصلي وتصوم في اليوم الذي ترى فيه الطهر.
الحالة الثانية: أن ترى الدم يوماً، ثم في اليوم الثاني لا ترى الدم من غير أن ترى الطهر بالجفاف أو بالقصة البيضاء، لكن ينزل منها صفرة وكدرة، ففي يوم السبت نزل الدم، وفي يوم الأحد صفرة وكدرة، وفي يوم الإثنين نزل الدم، وفي يوم الثلاثاء صفرة وكدرة، ففي هذه الحالة تكون حائضاً في جميع هذه الأيام، وهو ما يسميه الفقهاء بالسحب، والسحب: أن تسحب اليوم الذي ينزل فيه الدم على اليوم الذي لا ينزل فيه الدم، فتكون حائضاً فيهما، فإن استمرت هذه الحالة خمسة عشر يوماً فهي مستحاضة، وترجع لأحكام الأصناف الثلاثة، إما أن تكون مميزة أو معتادة أو مبتدئة، وقد فصلنا القول فيها، فإن كانت معتادة ترجع إلى عادتها، وإن كانت معتادة عشرة أيام فتقضي صلاة خمسة أيام، لأنها كانت طاهرة، وأما الصوم فيُقضى سواء كانت حائضاً أو مستحاضة.