وحكم المنع خاص بالحائض دون المستحاضة، فللمرأة التي تستحاض، أي: ينزل منها الدم ويستمر، أن تدخل المسجد وتمكث فيه، ولها حضور مجالس العلم، والذكر، وحلقات القرآن، فالمستحاضة لا تأخذ حكم الحائض.
فقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم:(اعتكف معه بعض نسائه، وكانت مستحاضة ترى الدم، وربما وضعت الطست تحتها من الدم).
وفي هذا الحديث دلالة واضحة جداً على جواز مكث المستحاضة في المسجد؛ لأنها دخلت المسجد، واعتكفت فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم بأنه ينزل منها دم الاستحاضة، وأقرها على ذلك وهي في المسجد، وصلاتها واعتكافها صحيحان.
قال ابن القيم رحمه الله: المستحاضة يجوز لها اتفاقاً دخول المسجد للطواف إذا تلجمت.