للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قاعدة المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً

القاعدة الثانية: المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، وهذه من أهم القواعد، وهي متممة لقاعدة: العادة محكمة.

ومعنى المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً: أن العرف السائد بين الناس إذا اتفقوا عليه في شيء ما فإنه يعتبر في الشرع كالشرط، وقد ورد في بعض الآثار: أن المسلمين عند شروطهم, وهذه الشروط مقيدة بقوله صلى الله عليه وسلم: (إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كل شرطٍ ليس في كتاب الله باطل، ولو كان مائة شرط).

فإذا اتفق الناس على شيء أو كان بينهم عرفاً، فإنه يعتبر شرطاً، ولا بد أن يوف هذا الشرط.

<<  <  ج: ص:  >  >>