الأصل في النهي التحريم حتى تأتي قرينة تصرفه إلى الكراهة.
مثلاً: الشرب قائماً، ورد النهي عنه، لكن صرف هذا التحريم إلى الكراهة؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
وبعض العلماء يمثل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم:(لا يمس أحدكم ذكره بيمينه) فالأصل في النهي التحريم.
وأجيب بأنه: للكراهة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:(إنما هو بضعة منك).
والصحيح الراجح: أن هذا القول يحتاج إلى دليل؛ لأن قوله:(إنما هو بضعة منك) يمكن أن نقيده باليسار، وعلى ذلك لا يكون على العموم، إلا أن يأتينا أحد بنص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في
السؤال
أيتوضأ أحدنا من مس ذكره؟ وهذه الرواية الصحيحة:(من مس ذكره فليتوضأ) ليس فيها زيادة يمين، فمن أتانا بهذه اللفظة، وكانت صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا هي صارفة، ولكن نبقي النهي هنا للتحريم، فمن مس ذكره بيمينه فهذا محرم.
وأيضاً: ممكن أن يأتي النهي للإرشاد لا للكراهة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لـ معاذ:(يا معاذ! إني أحبك - وقال:- لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك)؛ فهذا النهي:(لا تدعن) للإرشاد وليس للتحريم أو الكراهة، فهو يرشده للخير، ويحثه على أن يقول دبر كل صلاة:(اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك).