[مسائل في ميراث الزوج]
كم يستحق الزوج من بعد زوجته في هذه المسائل الآتية؟ المسألة الأولى: هلكت امرأة عن زوج وأب.
المسألة الثانية: هلكت عن زوج وابن وابن ابن وبنت ابن.
المسألة الثالثة: هلكت عن زوج وثلاث بنات.
المسألة الرابعة: هلكت عن خمس بنات ابن وزوج.
المسألة الخامسة: هلكت عن ثلاث بنات بنت وزوج.
المسألة السادسة: هلكت عن ثلاثة أولاد بنت، وأب وزوج.
المسألة السابعة: هلكت عن أخت وبنت أخت وزوج وبنت بنت بنت.
أما المسألة الأولى وهي: هلكت المرأة عن زوج وأب، فللزوج النصف، لعدم وجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} [النساء:١٢].
المسألة الثانية وهي: هلكت عن زوج وابن وابن ابن وبنت ابن، فللزوج الربع لوجود الفرع الوارث، والفرع الوارث هو الابن أو ابن الابن وإن نزل أو بنت الابن وإن نزلت، لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ} [النساء:١٢]، فاللام التمليك، وهي تدل على اشتراط حياة الوارث بعد موت المورث.
أما المسألة الثالثة: وهي: هلكت عن زوج وثلاث بنات، فللزوج الربع لوجود الفرع الوارث، والفرع الوارث هنا هو الثلاث البنات، سواء كن بناته أو بنات زوج قبله.
أما المسألة الرابعة: هلكت عن خمس بنات ابن وزوج، فللزوج الربع، لوجود الفرع الوارث.
أما المسألة الخامسة: هلكت عن ثلاث بنات بنت وزوج، فللزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث، فبنات البنت من الأرحام اللاتي لا يرثن، فلسن من الفرع الوارث، وإنما الفرع الوارث بنات الابن وبنات ابن الابن وإن نزل.
أما المسألة السادسة: هلك الميت عن ثلاثة أولاد بنت، وأب وزوج، فللزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث.
أما المسألة السابعة: هلكت عن أخت وبنت أخت وبنت بنت بنت وزوج، فللزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث، أما بنت بنت البنت فإنها من ذوات الأرحام اللاتي لا يرثن.
أما لو استبدلنا بنت بنت البنت بابن ابن الابن، فإن للزوج الربع لوجود الفرع الوارث، فابن الابن يحجب الزوج من النصف إلى الربع، ويسمى هذا الحجب حجب نقصان من الفرض.