للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفروض المقدرة للزوج]

أولاً: الزوج يرث بالفرض فقط، والزوج له حالتان: الحالة الأولى: عدم وجود الفرع الوارث للزوجة، والفرع الوارث، هو: الابن وإن نزل، سواء كان ذكراً أو أنثى، فيكون الفرع الوارث هم: الابن وابن الابن وإن نزل، والبنت وبنت الابن وإن نزلت، كبنت ابن ابن ابن.

فإذا لم يوجد الفرع الوارث للزوجة، فيرث الزوج منها النصف، والدليل على ذلك، قول الله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} [النساء:١٢].

وسواء كان الولد منه أو من غيره، لعموم قول الله تعالى: {إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} [النساء:١٢]، فـ (ولد) هنا نكرة، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم؛ فتعم كل الأولاد، سواء كانوا من الزوج نفسه أو من غيره، كامرأةٍ تزوجت أربعة، وأنجبت من كل واحد منهم ولداً، وجاءت إلى الخامس فلم تنجب منه أحداً ثم ماتت، فللزوج الربع فقط لوجود الفرع الوارث للزوجة وإن لم يكن منه.

فإن وجد الفرع الوارث للميت فللزوج الربع، فمثلاً: ماتت امرأة عن بنت ابن وزوج وأب، فالزوج يستحق الربع لوجود الفرع الوارث وهو بنت الابن.

والحالة الثانية: وجود الفرع الوارث للميت، فللزوج الربع، لقول الله تعالى: {إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ} [النساء:١٢].

فيكون إذاً للزوج حالتان: الحالة الأولى: وجود الفرع الوارث، فله الربع.

الحالة الثانية: عدم وجود الفرع الوارث فنصيبه النصف.

<<  <  ج: ص:  >  >>