موانع الإرث ثلاثة متفق عليها بين الأئمة: الأول: الرق.
الثاني: القتل.
الثالث: اختلاف الدين.
فلا يرث الوارث من مورثه إلا إذا تحققت شروط استحقاق الإرث وانتفت موانعه.
المانع الأول: القتل: فالزوج يرث زوجته لتوفر الشرط وهو المصاهرة، فلو قتلها فإنه لا يرثها لعدم انتفاء مانع الإرث وهو القتل.
الثاني: الرق: والرق سببه الكفر، لأن الكافر أذل نفسه وعبد الشيطان دون أن يعبد الرحمن، فجعل الله المسلم عليه سيداً، فهو تقييد لحريته من أجل كفره.
والرقيق ليس لهم تمليك، ولذلك ليس لهم ميراث، فالعبد ليست له قوة ملكية، ولا يد ملكية، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم:(من باع عبداً فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع)، فالعلماء فهموا من ذلك أن العبد لا يتملك شيئاً.
فمثلاً: رجل كان كافراً، وفر من المعركة ثم أسلم، وكان له ولد صغير في السبي فأسلم، فمات الأب المسلم، وابنه العبد المسلم يريد الميراث، فلا يستحق ذلك؛ لأنه ليست له ملكية، فينتقل هذا المال من يده إلى يد سيده، لأن من موانع الميراث الرق، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم:(من باع عبداً فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع).
الثالث: الاختلاف في الدين، فمن أسلم وأبوه على الكفر، ثم مات الأب، فإن الابن المسلم لا يرث أباه الكافر، لوجود المانع من الميراث وهو اختلاف الدين، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح:(لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم)، فجاء النص النبوي فمنع المسلم من أن يرث الكافر.