والحالة الثانية: إن كان الورثة أصحاب فروض وعصبات فأصل المسألة دائرة على مقام صاحب الفرض.
فمثلاً: مات عن أب وابن وبنتين: فيرث الأب السدس لوجود الفرع الوارث، والابن والبنتان يرثون بالتعصيب، لأن للذكر مثل حظ الأنثيين.
وأصل المسألة يكون بالنظر إلى صاحب الفرض وهو الأب، وفرضه السدس فمقام هذا الكسر وهو الستة هو أصل المسألة.
إذاً أصل المسألة من ستة، فللأب سدس الستة وهو واحد، فيبقى خمسة للولد والبنتيين، ثم تصحح هذه المسألة.
مثال ثان: مات عن أم وثلاثة أولاد، فالأم لها السدس لوجود الفرع الوارث، والثلاثة الأولاد لهم الباقي تعصيباً.
فهنا وجد صاحب الفرض مع صاحب التعصيب، وأصل المسألة بالنظر إلى صاحب الفرض، وصاحب الفرض هو الأم ولها السدس.
إذاً أصل المسألة من ستة.
ولو مات عن زوجة وثلاثة أبناء وبنت، فالزوجة لها الثمن، لقول الله جل وعلا:{وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ}[النساء:١٢] بشرط: {إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ}[النساء:١٢] فمع وجود الفرع الوارث فلها الثمن.
فأصل المسألة هو مقام الثمن، وهو ثمانية، لأن أصل المسألة يكون من الفرض، وهنا فرض الأم هو الثمن.
إذاً: أصل المسألة هو مقام الكسر الدال على نصيب صاحب الفرض، أو هو المضاعف المشترك بين مقامات الكسور.