نذكر بعض المسائل التي تبين لنا الحجب وهي كالتالي: المسألة الأولى: مات عن أب وأم وثلاثة إخوة: هنا الأب له السدس.
والإخوة مع وجود الأب لا يرثون فهم محجوبون حجب حرمان، فالأب يقدم على الإخوة فيحجبهم فلا إرث لهم؛ لأن الأب يقدم للقوة، فهو أقوى من الأخ، ثم إن الأب أصل والإخوة حواش، والأصل أولى وأقوى من الحواشي، فالأب هنا حجب الإخوة حجب حرمان، فلا ميراث لهم.
المسألة الثانية: مات عن زوجة وابن وأخت: فهنا الزوجة لها الثمن باتفاق؛ لوجود الفرع الوارث.
والأخت محجوبة بالابن أي: بالفرع الوارث.
فإذا وجد الفرع الوارث حُجِبَ الحواشي؛ لأن البنوة مقدمة على الأخوة، فالابن يحجب الأخت حجب حرمان فيأخذ الابن كل الباقي تعصيباً.
المسالة الثالثة: ماتت عن زوج وأخ وابن: فهنا الزوج له الربع؛ لوجود الفرع الوارث وهو الابن فحجب الزوج حجب نقصان، وحجب الأخ حجب حرمان، والباقي تعصيباً للابن.
المسألة الرابعة: ماتت عن زوج وبنت وأخت شقيقة: فالزوج له أقل النصيبين، وهو:(الربع)، فهو قد حُجِب حَجْب نقصان؛ لوجود الفرع الوارث (البنت).
والأخت حجبت حجب نقصان فلها الباقي.
المسألة الخامسة: مات عن أب وجد وثلاثة إخوة وأم وابن: وسيكون عندنا نوعا الحجب: حجب نقصان عند الأب، والأم، وحجب حرمان للجد وللإخوة.
فالإخوة يحجبون بالابن، وأما الجد فيحجب بالأب، وهذا حجب الحرمان.
والأب هنا ورثناه بالفرض، فيكون نصيبه السدس، والأم لها السدس؛ لوجود الفرع الوارث، وهذا حجب نقصان.