للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حل المسألة الثانية من الحالة الثانية للرد]

المسألة الثانية: مات عن زوجتين، وجدتين، وعن أخوين لأم.

فنبدأ بمسألة الزوجية: فالزوجتان لهما الربع لعدم وجود الفرع الوارث، ويكون أصل المسألة من أربعة، ثم نقسم، فيكون واحداً للزوجتين، والباقي فرضاً ورداً للجدتين والأخوين.

ثم نجد أن المسألة تحتاج إلى تصحيح، ثم نجد أن بين عدد رءوس الزوجات وبين سهمهن تبايناً، فنضرب عدد الرءوس في أصل المسألة، أي: اثنين في أربعة، فيكون الناتج ثمانية، فنعطي الزوجتين اثنين، ثم يبقى ستة للجدتين والأخوين لأم، فهذه المسألة الأولى التي هي مسألة الزوجية.

المسألة الثانية: مسألة الرد، فالجدات لهن السدس والأخوان لأم لهما الثلث، فيكون تداخل بين الثلاثة والستة، فيكون أصل المسألة من ستة، فالجدتان ستأخذان واحداً، والأخوان لأم لهما اثنان.

ثم نلاحظ وجود رد في المسألة إلى ثلاثة.

ونلاحظ أن المسألة بالنسبة للجدتين تحتاج إلى تصحيح، وذلك أن لهما واحداً وعدد رءوسهما اثنان، فبينهما تباين، فتصحح من ستة، الجدتان لهما اثنان والأخ لأم له اثنان والأخ الثاني له اثنان أيضاً.

ثم ننتقل بعد هذا إلى المسألة الجامعة، فانظر إلى أسهم أصحاب الفرض والرد، ثم انظر بعد ذلك إلى أصل مسألة الرد بعد التصحيح، وهو ستة، ثم يكون أصل المسألة الجامعة هو أصل مسألة الزوجية، أي: ثمانية، فللزوجتين اثنان منها.

ثم ننظر إلى أسهم أصحاب الفرض، فنجد السهام تنقسم فإذا كانت تنقسم نأتي بخارج القسمة، وهو هنا واحد، الذي هو نصيب الجدتين، فنضربه في كل الأسهم، فواحد في الجدة الأولى يساوي واحداً، وفي الجدة الثانية يساوي واحداً، واثنان للأخ لأم في واحد يساوي اثنين، فأصبحت صحيحة.

وسنراجع المسألة الأولى بصورة سريعة، وهي: ثلاث زوجات، وأخ لأم وأم، فماذا نفعل أولاً نبدأ أولاً بالمسألة الزوجية، فتأخذ الزوجات الربع؛ لعدم وجود الفرع الوارث، فأصل المسألة من أربعة، للزوجات واحد، وللأخ لأم وللأم الباقي ثلاثة، ثم ننظر هل مسألة الزوجية تحتاج لتصحيح أم لا، فسهمهن واحد ورءوسهن ثلاثة، نجد أن بينهما تبايناً، فلابد من تصحيح المسألة، فنضرب عدد الرءوس في أصل المسألة فتصبح اثني عشر، ثم نضرب عدد الرءوس في الأسهم، فواحد في ثلاثة بثلاثة، وأصبحت الثلاثة تنقسم على الزوجات، فكل زوجة لها واحد، ثم الثلاثة تضرب في ثلاثة والناتج تسعة، فهذه المسألة الأولى.

المسألة الثانية: مسألة الرد، وهي من أخ لأم وأم، فالأم لها الثلث، والأخ لأم له السدس، وأصل المسألة من ستة، فللأم اثنان، والأخ لأم له واحد، فيكون فيها رد، ويكون أصل المسألة ثلاثة.

ثم المسألة الثالثة: المسألة الجامعة، والنظر فيها يكون إلى أصحاب الفروض، ثم النظر إلى أصل مسألة الرد، هل تنقسم أم لا تنقسم؟ فنجد أنها هنا تنقسم، فننزل أصل مسألة الزوجية، أي: اثني عشر، فنجعله أصل المسألة الجامعة، فتنزل بنفس أسهمهن بلا زيادة ولا نقصان، ثم ننتقل إلى عملية القسمة، فالتسعة على الثلاثة يساوي ثلاثة، فهذا جزء السهم، أي: الثلاثة، فتضربه في أسهم أصحاب الفروض الذين سيرد عليهم، فواحد في ثلاثة يساوي ثلاثة، واثنان في ثلاثة يساوي ستة، فالأخ لأم سيأخذ ثلاثة والأم ستأخذ ستة، والزوجات كذلك يأخذن ثلاثة بلا إشكال، فتصح المسألة.

والحمد لله رب العالمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>