للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مسائل في ميراث الإخوة لأم]

المسألة الأولى: هلك هالك عن أب وأخ من أم.

الأب هنا فرضه التعصيب، وليس فرضه السدس، وذلك لقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} [النساء:١١] فعدم ذكر الأب يدل على أنه يأخذ الباقي تعصيباً، والأخ للأم له السدس بنص كتاب الله، لكن الشرط هنا غير متوافر؛ وذلك لوجود الأصل الوارث الذكر وهو الأب، فالأب له الكل تعصيباً.

المسألة الثانية: هلك هالك عن بنت وعن أخ لأم وعم.

هنا وجدت البنت، ونحن قلنا: إن وجود الفرع الوارث ذكراً كان أو أنثى يمنع الأخ لأم من أنه يرث.

إذاً: الأخ لأم ليس له شيء، والبنت لها النصف، والباقي للعم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (فما بقي فلأولى رجل ذكر).

المسألة الثالثة: هلك هالك عن أم وعن أخ لأم وأخت لأم وأخ شقيق، يقول الله عز وجل: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء:١١] اللفظ في الآية عام، فإن كان له إخوة سواء كانوا من أم أو من أب، فإنهم يحجبونها حجب نقصان، وتنزل من الثلث إلى السدس، خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية فالأم لها السدس، والأخت والأخ لأم لهما الثلث، وهما شركاء في الثلث يكون بينهما بالسوية، والباقي للشقيق تعصيباً.

المسألة الرابعة: هلك هالك عن خمسة إخوة لأم وأم، فالأم لها السدس، والإخوة لأم شركاء في الثلث بالسوية.

المسألة الخامسة: هلك هالك عن بنت ابن وثلاثة إخوة لأم وأم.

هنا وجد الفرع الوارث بنت ابن، لذلك فإن الإخوة لأم لا يرثون، وبنت الابن لها النصف، والأم السدس.

المسألة السادسة: هلك هالك عن أخ لأم وزوج وأم.

الأم على الصحيح الراجح أن لها الثلث لا يحجبها إلا جمع من الإخوة وهذا واحد منفرد، والزوج له النصف لعدم وجود الفرع الوارث، والأخ لأم له السدس؛ لتوافر الشرطين: عدم وجود الفرع الوارث، ولا الأصل الذكر الوارث، وهذا هو الصحيح.

المسألة السابعة: هلك هالك عن أخت لأم وأم وزوجة.

الزوجة لها الربع؛ لعدم وجود الفرع الوارث، والأم لها الثلث، والأخت لأم لها السدس؛ لأنها منفردة.

المسألة الثامنة: هلك هالك عن أخت لأم وأخ لأم وأم وزوجة.

الزوجة لها الربع؛ لعدم وجود الفرع الوارث، والأم لها السدس؛ لأنها حجبت حجب نقصان، حجبها الأخ لأم والأخت لأم، والأخ لأم والأخت لأم يشتركان في الثلث بالسوية.

<<  <  ج: ص:  >  >>