للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[التوافق]

الحالة الثالثة: الموافقة: وهي أن يتفق العددان في أن لكل منهما نصفاً صحيحاً مثلاً أو ثلثاً صحيحاً أو غير ذلك، أي أنهما يقبلان القسمة على عدد واحد، مثل الأربعة والستة، فإنهما يقبلان القسمة على اثنين، فناتج قسمة أحدهما على اثنين هو الوفق.

فعندما تحدث موافقة بين عدد السهام وعدد الرءوس فإنا نأخذ وفق عدد الرءوس ليكون جزء السهم.

فإذا كان عدد السهام (أربعة) وعدد الرءوس (ستة)، فإننا نأخذ وفق عدد الرءوس ليكون جزء السهم، فنقسم (ستة على اثنين يساوي ثلاثة)، فجزء السهم (ثلاثة) نضربها في رأس المسألة الأصلية، ثم في سهام كل صنف من المسألة الأصلية.

مثال آخر: زوجة وأب وبنت ابن وابن ابن.

فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} [النساء:١٢]، وللأب السدس لوجود الفرع الوارث، ولابن الابن وبنت الابن الباقي تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين.

فيكون رأس المسألة (أربعة وعشرين)، وذلك لأن بين الثمانية -مخرج الثمن- والستة -مخرج السدس- توافقاً بالأنصاف، فنضرب وفق أحدهما في كامل الآخر يساوي رأس المسألة.

أي: نقسم ستة على اثنين يساوي ثلاثة.

فهذا وفق الستة، فنضربه في ثمانية يساوي أربعة وعشرين، وهو رأس المسألة.

أو نقسم ثمانية على اثنين يساوي أربعة.

فهذا وفق الثمانية، فنضربه في ستة يساوي أربعة وعشرين، وهو رأس المسألة.

ثم نقول: للزوجة الثمن ثلاثة أسهم.

وللأب السدس أربعة أسهم.

ولابن الابن وبنت الابن الباقي سبعة عشر سهماً، وعدد رءوسهم ثلاثة -لأن الذكر برأسين- والعدد سبعة عشر لا يقبل القسمة على ثلاثة.

فننظر العلاقة بين سبعة عشر وثلاثة، وهي التباين.

فنأخذ عدد الرءوس كاملة ونضربها في رأس المسألة الأصلية يساوي رأس مسألة التصحيح.

وعدد الرءوس ستكون جزء السهم.

ثم نضرب هذا العدد (جزء السهم) في عدد سهام كل صنف.

وذلك كما يلي: ثلاثة في أربعة وعشرين يساوي اثنين وسبعين.

وهي مسألة التصحيح.

ثم سهم الأم: ثلاثة في ثلاثة يساوي تسعة.

ثم سهم الأب: ثلاثة في أربعة يساوي اثني عشر.

ثم سهم ابن الابن وبنت الابن: ثلاثة في سبعة عشر يساوي واحداً وخمسين.

<<  <  ج: ص:  >  >>