[مسائل تطبيقية على ميراث الأبوين]
المسألة الأولى: رجل مات عن أب وعن ابن: طبعاً نحن لم نأخذ ميراث الابن، ولكن نحن الآن نطبق عملياً على ميراث الأب، وقلنا: حالات الأب ثلاث: الأولى: وجود فرع وارث.
الثانية عدم وجود فرع وارث.
الثالثة: وجود فرع وارث ولكنه أنثى، وفي هذه الحالة الثالثة يرث بالفرض والتعصيب.
فهنا الأب فرضه السدس، والابن له الباقي تعصيباً.
مسألة: رجل مات عن خمسة إخوة وأم وأب: صورة هذه المسألة فيها خلاف، والتوريث فيها على الراجح كما يأتي: الإخوة لا شيء لهم؛ لأنهم محجوبون بالأب، وكأن الأب يقول لهم: ما دمت حياً فلا إرث لكم، وعلى هذا يحجبهم وكأنهم غير موجودين.
والأم لها السدس، هذا على القول الراجح، وعلى قول شيخ الإسلام لها الثلث، والباقي للأب تعصيباً.
مسألة: رجل مات عن ثلاث بنات وأب وأم: الأب له السدس، والأم لها السدس؛ لوجود الفرع الوارث، والبنات لهن الثلثان، وسيكون أصل المسألة من ستة! البنات لهن أربعة، والأم لها واحد، والأب له واحد، ولو كان هناك باق فإن الأب كان سيأخذه تعصيباً.
مسألة: رجل مات عن بنت وأب: البنت لها النصف، والأب له السدس فرضاً والباقي تعصيباً.
مسألة: رجل مات عن أم وابن: الأم لها السدس، والباقي للولد تعصيباً.
مسألة: رجل مات عن أم وأخوين لأب: الأم لها السدس، والباقي للإخوة لأب تعصيباً.
والإخوة لهم حالات: إخوة لأمه، إخوة أشقاء، إخوة لأب، وكلهم بالنسبة للأم سواء، يعني: كل هؤلاء يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، وكلهم في الحكم سواء.
فلو مات رجل عن أم وثلاثة إخوة لأم، فللأم السدس، ولو مات عن أم وثلاثة إخوة أشقاء، فللأم السدس، وهكذا لو مات عن أم وأختين من أب فللأم السدس.
مسألة: امرأة ماتت عن أم وزوج وأب: المسألة هذه عمرية، فالزوج له النصف؛ لعدم وجود الفرع الوارث.
والأم لها ثلث الباقي، والأب له الباقي تعصيباً.
مسألة: رجل مات عن زوجة وأم وأب: الزوجة لها الربع؛ لعدم وجود الفرع الوارث، والأم لها ثلث الباقي، والأب له الباقي.
مسألة: امرأة هلكت عن زوج وبنتين وأم وأب: الزوج له الربع؛ لوجود الفرع الوارث، والبنتان لهما الثلثان، والأم لها السدس، والأب له السدس؛ لوجود الفرع الوارث، فإن بقي شيء فهو له تعصيباً.