للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[شروط الوارث]

أما الركن الثاني وهو الوارث، فيشترط فيه شرط واحد ليتملك الإرث، وهو: الحياة بعد ممات المورث ولو لحظة واحدة، وهذا شرط مهم جداً.

فإذاً: الوارث لا يستحق المال أبداً إلا أن تكون له حياة مستقرة ولو لحظة واحدة بعد موت المورث.

فمثلاً: رجل معه ابنه وكانا في سفر، وكان الرجل من الأغنياء ومن الأعيان، وكانا في السيارة فقدر الله لها بحادث، فمات الأب وجاء الطبيب ينظر للابن فوجد فيه دقات القلب، فأخذه إلى المستشفى فمات بعده بيوم، فجاء أولاد الميت الولد يسألون هل لأبيهم ميراث أم لا؟ فنقول: نعم.

ولكن لو مات الابن قبل أبيه فليس له شيء من الميراث.

لأولاد الابن ميراث، فلابد من اشتراط الحياة ولو لحظة واحدة بعد موت المورث.

ولكن الأحناف يقولون بالوصية الواجبة، وهي أن أولاد الابن لهم حق في أموال جدهم الذي مات بعد موت والدهم، وهذا القول هو الذي تعمل به المحاكم، وهذا مخالف ومصادم للشرع.

والدليل على ذلك قول الله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} [النساء:١٢]، فاللام هنا لام التمليك، ولا يتملك أحد إلا وهو في حال الحياة، ففي هذا دلالة على أنه يشترط في الوارث الحياة؛ لأنه لا يتملك إلا إذا كان حياً.

الركن الثالث: الموروث، وهو التركة.

<<  <  ج: ص:  >  >>