للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أنواع القتل وحكم كل نوع في الميراث]

والقتل مانع من الإرث، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود (لا يرث القاتل شيئاً)، والقتل نوعان: قتل عمد، وقتل خطأ.

فاتفق أهل العلم على أن القاتل عمداً لا يرث، وأدلتهم في ذلك من الأثر والنظر.

أما الأثر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يرث القاتل شيئاً).

وأما النظر، فإن من مقاصد الشريعة حفظ الأرواح، فلو قلنا بأن القاتل يرث، فإن هذا القول يفتح لنا باباً للشر، فلو أراد الوارث مال مورثه فله أن يقتله ليستحق منه الإرث.

أما قتل الخطأ، فاختلف العلماء فيه على قولين، القول الأول: أخذ جمهور أهل العلم بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يرث القاتل شيئاً)، فقالوا: لا يرث القاتل خطأً أو عمداً.

والمالكية قالوا: إن قتله خطأ يرث، وإن قتله عمداً لا يرث، ولهم أدلة استدلوا بها من الأثر والنظر.

أما من الأثر فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المرأة التي قتلت زوجها خطأ، فقال: (لها الإرث في ماله وليس لها الإرث في ديته) وقد انتصر ابن القيم لهذا الحديث.

فجعل لها الإرث في المال، ولم يجعل لها الإرث في الدية، لأنه يجب عليها الدية.

أما من النظر، فالقاعدة عند العلماء: أن من تعجل شيئاً قبل أوانه، عوقب بحرمانه، فننظر في حاله، هل تعجل الميراث؟ ف

الجواب

أنه لم يتعجل الميراث ولم يقصد بحال من الأحوال أن يقتله ليرثه، وإنما قدر الله جل وعلا أن يكون وارثه سبباً في قتله، كمن كان بديناً فوقع على أبيه فأماته، فنقول: هذا قدر محض، فهو لم يتردد في ذهنه الميراث بحال من الأحوال.

قالوا: فنقول: إذا كان القتل خطأ، فللقاتل أن يرث مورثه؛ لأنه لم يقصد قتله، ولم يتعجل شيئاً قبل أوانه.

وهذا القول له حظ كبير جداً من النظر، لكن الأسلم والأحوط حتى لا يفتح الباب وتتخذ ذريعة، أن نقول: القاتل خطأ أو عمداً ليس له ميراث من باب سد الذرائع وحسم مادة القتل.

وهذا هو الراجح الصحيح.

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>