للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[إشهار الزواج والشهود له]

الشرط الرابع: الإشهار والشهود.

النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا زواج إلا بشاهدين، والشهود ينبغي أن يكونوا عدولاً، فهل تارك الصلاة أو ساب الدين عادل؟ أما الآن إذا أردنا أن نزوج فيحضر الشهود بدون ضابط، والله يقول: {وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق:٢]، {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} [البقرة:٢٨٢]، {أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى} [البقرة:٢٨٢]، ينبغي أن نبحث عن الشهود العدول، ولا يشترط الزوج ولا الولي على الشهود أن يكتموا العقد فيكون سرياً، لابد من الإشهار به.

<<  <  ج: ص:  >  >>