الأول: رضا الولي أو إذنه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام:(أيما امرأة زوجت نفسها بغير إذن وليها فزواجها باطل باطل باطل).
وجاءت الآيات تبين هذا، قال تعالى:{فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أهْلِهِنَّ}[النساء:٢٥].
وقال شعيب لموسى:{قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ}[القصص:٢٧].
إذاً: لا بد في الزواج من إذن الولي الأب، فإن غاب الأب فالأخ، فإن غاب الأخ فالعم، على حسب الترتيب الشرعي، (والسلطان ولي من لا ولي له)، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والمرأة التي زوجت نفسها لصديقها في الجامعة بورقة بيضاء، هل أذن لها الولي؟ هل علم بذلك الزواج الولي؟ لقد ضاعت وباعت عرضها وستندم يوماً ما.