لا يجوز إلا إذا كان الإمام يقنت وأنت تصلي خلفه، قال شيخ الإسلام في الفتاوى: اقنت ولا تحدث فتنة، ويقول أيضاً: إن صليت خلف إمام يقنت فاقنت معه، أما إن كنت إماماً فلا تقنت إلا في الفروض الخمسة، وعلى كلٍ فالخلاف سائغ في هذه المسألة، فعند الشافعي أنه إن لم يقنت يسجد للسهو، ويسع الأمة أن تأخذ بأي قول، ولا يجوز أن نحجر أو ننكر على أي أحد، لكن الأرجح والأولى أن يقنت في الصلوات الخمس، ولا ينبغي إحداث الفتن في المساجد، لأن بعض الناس قد يسمع أن بعض الأشياء بدعة فيذهب إلى مكان آخر أو إلى قريته ويقول: إن ذلك بدعة، وتحدث عند ذلك فتنة، فلابد أن يعرف فقه التغيير، وفقه الأولويات، وفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.